« مباشر نيوز » تنشر ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا 

أقر مجلس الوزراء، في وقت سابق، حزمة إجراءات اقتصادية، تضمنت جملة من التوصيات تتعلق بمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا، وكانت من أبرز هذه التوصيات مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفيما يلي ضوابط التمويل المقدم من البنوك الكويتية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19). الباب الأول: التعريفات 1 – البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي. 2 – الصندوق: يقصد به الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 3 – المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الكيانات الاقتصادية التي ينطبق عليها التعريف الوارد بالقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والتي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفقاً لأنظمة الصندوق. حيث يُعرّف القانون المشروعات الصغيرة بأنها «المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسين عاملاً، ولا يتجاوز أصولها 250.000 د.ك، ولا تتجاوز إيراداتها 750.000 د.ك سنوياً، على أن يكون المشروع مستقلاً، وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، يُعتمد بالتعريف إجمالي أصول تلك الكيانات وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها». ويُعرّف القانون المشروعات المتوسطة بأنها «المشروعات التي لا يقل عدد العاملين بها عن واحد وخمسين عاملاً ولا يزيد عن مائة وخمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصولها 500.000 د.ك، ولا تتجاوز إيراداتها 1.500.000 د.ك سنوياً، على أن يكون المشروع مستقلاً، وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، يعتمد بالتعريف إجمالي أصول تلك الكيانات وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها». 4 – العملاء المتضررون: هم الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والكيانات الاقتصادية من القطاع الخاص المحلي، والتي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية، والتي تضرر نشاطها جزئياً أو كلياً جراء أزمة فيروس كورونا (COVID – 19)، مما يترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العملاء على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة. 5 – التمويل: التمويل الميّسر الذي يقدم للعميل المتضرر وفقاً لهذه الضوابط، بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية. 6 – الحد الأقصى للتمويل: يبلغ الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل المتضرر، ما يعادل مقدار العجز في صافي التدفقات النقدية المطلوبة حتى نهاية ديسمبر 2020، ويتم احتساب هذا العجز من قبل البنك وفق دراسة شاملة لأوضاع العميل المتضرر، ويعيد البنك تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر من عام 2020. 7 – أوجه استخدامات التمويل: يوجه التمويل لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن التزامات سابقة أو قائمة)، ولا يستخدم في دفع أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك وجهات مانحة أخرى. 8 – العجز في التدفقات النقدية: الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر، من إيرادات نشاطه بمختلف أنواع هذه الإيرادات، والتدفقات الخارجة في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوبة تغطيتها وفقاً لأوجه استخدامات التمويل المذكور في البند 7 من هذا الباب. 9 – السداد: يمنح العميل المتضرر فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تاريخ المنح، ويحدد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين أو ثلاث سنوات شاملة سنة السماح، حيث يقدر البنك أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة، على أن تكون دفعات السداد ربع سنوية، وأن تشمل أصل الدين والفائدة/العائد. الباب الثاني: شروط منح التمويل 1 – لا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في 2019/12/31 واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ الطلب، ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، وما تقضي به اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تقضي به ضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي. 2 – يُحدد البنك حجم التمويل بناءً على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجات العميل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية. 3 – يقدم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر، كما يجب اعادة تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر من عام 2020 مع مراعاة التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر. 4 – يلتزم البنك والعميل بصرف التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في البند 7 من الباب الأول. ويتوجب على البنوك المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل المتضرر للتمويل، ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات (مثل رواتب الموظفين لدى العمل، والإيجار وغيرها من النفقات الدورية التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حساب المستحقين بالبنوك مباشرة. ولا يصرف التمويل نقداً للعميل. 5 – لا يتقاضى الصندوق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي عمولات أو رسوم أو أرباح لقاء ما يقدمه من تمويل. 6 – تتولى البنوك مسؤولية إدارة المديونية، وتتحمل كامل المخاطر الائتمانية عن التمويل المقدم منها، وتحصل البنوك فقط على الفوائد/العوائد المنصوص عليها في الباب الخامس من هذه الضوابط، ولا تتقاضى أي عمولات أو رسوم أخرى. الباب الثالث: آلية المنح للعملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي دور البنوك الكويتية في التعاون مع الصندوق لتقديم التمويل لهذه الشريحة انطلاقً مما يتوفر لديها من خبرات مصرفية، وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على القيام بالدراسات الائتمانية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى ما يتوفر لدى البنوك من منافذ عديدة تمكنها من تلقي الطلبات وانجاز تلك الدراسات بالسرعة المنشودة. ونظراً إلى أن نظام الصندوق وفقاً لقانون إنشائه يغطي فقط نسبة %80 من التمويل ولا يغطي كامل المبالغ التي تحتاجها هذه المشروعات للاستمرار، فإن البنوك تشارك في تقديم التمويل بالمبلغ المتبقي وتتحمل في الوقت ذاته مسؤولية إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للجزء الممول منها. فضلاً عن ذلك، تحتفظ البنوك بحسابات العملاء مما يسهل عليها متابعة صرف التمويل في الأوجه المحددة له وبالتالي يوسع الأثر الإيجابي للتمويل. وفيما يلي بيان لحالات التمويل لشريحة العملاء الذين ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولديهم مشروع اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقات النقدية بسببها. أولاً: عملاء البنوك والصندوق، والمشروعات غير الحاصلة على تمويل من أي جهة: وهم العملاء الحاصلون على تمويل من البنوك أو الصندوق، أو من كليهما، وكذلك العملاء غير الحاصلين على تمويل من أي جهة كانت، وينظر في طلباتهم وفق الآتي: 1 – يقدم العميل المتضرر طلب التمويل إلى البنك الذي يحتفظ بحسابه الرئيسي، وذلك عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض، ويتولى البنك التنسيق مع الصندوق لدراسة الطلب. 2 – يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net). 3 – في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ البنك القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم. 4 – يكون التمويل المقدم مشتركاً بين الصندوق والبنك، بنسبة %80 للصندوق و%20 للبنك، من خلال عقد ثلاثي الأطراف. 5 – يلتزم الصندوق بدفع حصته في التمويل للبنك المانح خلال يومين من تاريخ إخطار البنك له. 6 – في حالة بلوغ العميل المتضرر الحد الأقصى المسموح للصندوق بتمويله لكل عميل (400 ألف دينار)، فيمكن تقديم مبلغ التمويل كاملاً من البنك. ثانياً: عملاء محفظة المشروعات الصغية والمتوسطة المدارة من قبل بنك الكويت الصناعي: 1 – يتقدم العميل المتضرر لبنك الكويت الصناعي بطلب الحصول على التمويل. Volume 0% 2 – يقوم بنك الكويت الصناعي بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net). 3 – في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ بنك الكويت الصناعي القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم. الباب الرابع: آلية منح التمويل للأفراد والشركات والعملاء الآخرين في ضوء أهمية الحفاظ على الكيانات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والتي تواجه نقصاً في السيولة نتيجة تداعيات الأزمة الحالية، تقدم البنوك – عبر التمويل الميّسر – السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من أفراد وشركات، لمنع نقص السيولة العارض لديهم من التحول إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية، وبحيث يساعدهم هذا التمويل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية، وبذلك تؤدي البنوك دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف، وفي الوقت ذاته تتحمل البنوك إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للتمويل. ويقصد بالأفراد والشركات والعلماء الآخرين الذين يندرجون تحت هذا الباب: جميع العملاء الذين لا ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كان لديهم تمويل قائم لدى أي من البنوك أو لم يسبق لهم الحصول على تمويل منها، ولديهم نشاط اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقاتهم النقدية بسببها، وينظر في طلباتهم وفق الآتي: 1 – يتقدم العميل المتضرر بطلب الحصول على التمويل إلى أحد البنوك الدائنة له، عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض، متضمناً جميع البيانات والمستندات التي يحددها البنك لدراسة الطلب. وفي حال عدم وجود دائن، يمكن للعميل المتضرر أن يتقدم بالطلب إلى البنك الذي يعمل معه ولديه حسابه الرئيسي الذي يوضح تدفقاته النقدية السابقة. 2. يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net). 3. في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ البنك القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم. الباب الخامس: كلفة منح التمويل يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة (بالنسبة للبنوك التقليدية) أو العائد (بالنسبة للبنوك الإسلامية) طوال فترة التمويل بحد أقصى 2.5% سنوياً. وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي: 1) السنة الأولى من تاريخ المنح (فترة السماح): تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال هذه الفترة. 2) السنة الثانية من تاريخ المنح: ‌أ) المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة. ‌ب) الأفراد والشركات والعملاء الآخرون: تتحمل الميزانية العامة للدولة نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة. 3) السنة الثالثة من تاريخ المنح: ‌أ) المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتحمل الميزانية العامة للدولة نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة. ‌ب) الأفراد والشركات والعملاء الآخرون: يتحمل العملاء المتضررون ضمن هذه الفئة كامل الفوائد والعوائد. بعد انقضاء فترة السماح، فإنه في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد دفعتين متتاليتين، تسقط الآجال ويعتبر التمويل المقدم حالّاً ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/العوائد المحتسبة على التمويل من تاريخ إخلاله لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل. الباب السادس: أحكام عامة 1) يلتزم العميل بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديه والقائمة في 31/12/2019، وكذلك يلتزم بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للقطاع/للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31/12/2021. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يعتبر التمويل المقدم وفقاً لهذه الضوابط حالّاً ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/العوائد على التمويل من تاريخ عدم الالتزام لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من الكلفة. 2) تلتزم الشركات والجهات الأخرى المستفيدة وفق الباب الرابع من هذه الضوابط بعدم توزيع أي أرباح نقدية وعدم سحب أي مبالغ من حساب الشركاء حتى يتم سداد مبلغ التمويل بالكامل. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يعتبر التمويل المقدم وفقاً لهذه الضوابط حالّاً ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/العوائد على التمويل من تاريخ عدم الالتزام لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من الكلفة. 3) يقر العميل بمسؤوليته الجنائية والمدنية الكاملة في حال ظهور أو اكتشاف عدم صحة أي من البيانات أو المستندات التي قدمها، واعتبار ذلك تزويرًا في أوراق بنكية طبقاً لنص المادة (259) من قانون الجزاء، كما يحق للبنك وقف أو إلغاء كافة المبالغ غير المستخدمة من التمويل، مع اعتبار المبالغ المستخدمة حالّة ومستحقة الأداء فوراً دون قيد أو شرط ودون التقيد بالمواعيد والمدد المحددة في عقد التمويل مع حق البنك في استرجاعها فوراً وذلك بدون إنذار رسمي أو حكم قضائي. وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من الكلفة. 4) تلتزم البنوك بنشر هذه الضوابط، وقائمة بالمستندات المطلوبة لدراسة طلبات العملاء المتضررين، على منصاتها الإلكترونية. 5) تنشئ البنوك بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل. 6) يلتزم العميل المتضرر بتقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للبنك، مع استيفاء ما يرد في قائمة المستندات التي يطلبها البنك وأي بيانات إضافية قد يحتاجها لغرض القيام بالدراسة الائتمانية. 7) تلتزم البنوك بإمساك سجل لإثبات الطلبات المقدمة من العملاء وبحسب أولوية ورودها، وعلى أن يتم البت في تلك الطلبات بصفة عاجلة. 8) بالنسبة لطلبات التمويل التي يتم رفضها، يتعين على البنك أن يخطر العميل بأسباب رفض التمويل. 9) تقوم شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) بالتنسيق مع البنوك لإنشاء قواعد البيانات اللازمة لهؤلاء العملاء وفق نظام خاص يخدم طبيعة هذا التمويل، مع مراعاة إثبات تاريخ تقدم العميل بطلب الحصول على التمويل، والجهة المقدم إليها. 10) تلتزم البنوك بتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات عن التمويل المرفوض وأسبابه وعن التمويل المقدم بناء على هذه الضوابط، وفقاً لما يطلبه من نماذج وتقارير، وفي المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي. 11) تلتزم البنوك بتزويد بنك الكويت المركزي على نحو ربع سنوي بحصة الميزانية العامة للدولة من كلفة التمويل (الفوائد والعوائد) وفق الباب الخامس من هذه الضوابط، بعد أن يتم مراجعتها من مدققي حسابات البنوك المانحة، على أن يقدمها بنك الكويت المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم سداد هذه المبالغ إلى البنوك خلال خمسة أيام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *