- دفع أجور العمالة نهاية كل شهر ولا يجوز تأخيره عن 7 أيام من تاريخ الإستحقاق.
- عدم خصم أي مبالغ من أجر العامل المنزلي بأي حال من الأحوال
- عدم الإحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية كجواز سفر إلا بعد موافقة العامل.
اكد المحامي محمد خليل القطان على اهمية اللائحة التنفيذية بشأن العمالة المنزلية والتي اصدرتها وزارة العدل مؤخرا مشيرا الى انها حددت اهم المواد والبنود الخاصة العمالة المنزلية ومكاتب استقدامها ورب العمل وتم تحديد التزامات أصحاب العلاقة التي تجمع بين صاحب مكتب إستقدام العمالة والعامل ورب العمل مبينا ان القانون أوجب على مكتب الإستقدام الآتي:
مادة 14: تلتزم مكاتب وشركات الإستقدام وفروعها بالإحتفاظ بالدفاتر والسجلات .
مادة 17: يحظر على المرخص له أو العاملين لديه سواء داخل أو خارج الكويت تقاضى أي مبالغ من العامل المنزلي بطريق مباشر أو غير مباشر .
مادة 18: تضمن مكاتب وشركات الإستقدام إستمرارية العامل لمدة ستة أشهر ويتعين عليها خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وذلك في الأحوال الآتية:
أــ عائق يحول دون قيام العامل بعمله ولا يد لرب العمل فيه .
ب ـ إصابة العاملة بأحد الأمراض السارية .
ج ـ إبعاده إدارياً للمصلحة العامة .
وفي حال إمتناع المكتب عن دفع نفقات العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تتولى الإدارة القيام بذلك خصماً من الضمان .
إلتزامات صاحب العمل:
مادة 23: يلتزم صاحب العمل بالآتي:
1- دفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي في نهاية كل شهر ولا يجوز تأخيره عن 7 أيام من تاريخ الإستحقاق .
2- تحرير إيصال بتسلم العامل المنزلي للأجر الشهري وبعد سند التحويل ووصل الراتب صورة من صور الإثبات بتسليم الأجر .
3- دفع الأجر للعامل من تاريخ التسليم الفعلي ويكون عبء الإثبات على صاحب العمل .
4- عدم خصم أي مبالغ من أجر العامل المنزلي بأي حال من الأحوال .
5- إطعام العامل المنزلي وعلاجه وكسوته وتمريضه .
6- توفير سكن ملائم للعامل المنزلي تتوافر فيه سبل المعيشة .
7- عدم الإحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل كجواز سفر إلا بعد موافقة العامل .
8- عدم تكليف العامل المنزلي بأي عمل ضار .
9- عدم تكليف العامل بالعمل خارج الكويت إلا بعد موافقته .
10- عدم تشغيل العامل لدى الغير مالم يكن من الدرجة الأولى ويسكن معه في نفس المنزل .
11- السماح للعامل بإمتلاك وسائل الإتصال للتواصل مع أفراد أسرته في غير ساعات العمل .
مادة 24: يلتزم صاحب العمل قبل إلحاق العامل لديه إبرام عقد بينه وبين العامل ويتضمن البيانات المنصوص عليها في المادتين 18 – 22 من قانون العماله المنزليه
مادة 25: يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء العقد المبرم بينه وبين العامل تسليمه جميع مستحقاته الثابتة بالعقد ويتجدد تلقائياً مالم يبدي أي من الطرفين بعدم الرغبة بعدم التجديد قبل شهرين .
مادة 26: يلتزم صاحب العمل بنقل جثمان العامل إلى بلده ويتحمل تكاليف ذلك .
مادة 27: الحد الأدنى للعامل المنزلي 75 دينار.
مادة 28: للعامل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوم مدفوعة الأجر على أن يستحق إجازة عن السنة الأولى 11 شهر ويجوز تشغيل العامل .
مادة 29: للعامل المنزلي الحق في راحة اسبوعية .
مادة 34: تختص الإدارة العامة للشكوى ببحث الشكاوى تصحيح لما ورد من لغط فى العماله المنزليه وتقديم الشكاوى حيث ان العقد المبرم بين العامل المنزلى ورب العمل (الكفيل ) يحكمه نصوص القانون رقم ٦٨ لسنه ٢٠١٥ واور فيه تحديدا كافه الحقوق والواجبات بين طرفى التعاقد واهم ما يدور فى تلك العلاقه هى هروب الخدم واشترط القانون اتباع الاجراءات الاتيه توضيحا ؛
أولا : تقديم بلاغا بتغيب العامل وهروبه من المنزل فى أحد مراكز الخدمه التابعه لوزارة الداخليه وذلك فى او من المراكز الخدمه التابعه الداخليه بتقديم بلاغات التغيب على العماله وذلك لاثبات واقعه التغيب
ثانيا : مراجعه إداره تنظيم إستقدام العماله المنزليه التابعه للهيئه العامه للقوى العامله وهى بالرميثيه اداره العماله المنزليه ولابد من تقديم الشكوى بعدم تحمل تذاكر السفر فى حال ضبط العامل .
مما يحق لرب العمل المطالبه بتعويضه عن عدم إكمال العامل المده المتفق عليها بالعقد وهروب العامل ….
ويجب التنبيه انه لحمايه المراكز القانونيه لابد من تقديم بلاغا بالتغيب اولا ثم شكوى بعدم تحمل تذاكر السفر ليتم الرجوع على العامل ومن كان يعمل لديه بالتعويض مما سيقضى على المافيا التى تستخدم الخدم فى تدويرهم بين الكفلاء من مكاتب استقدام الخدم …والمنازعات بين أطراف العقد ويتم اتخاذ القرار من قبل الإدارة في خلال 3 أشهر وإتخاذ قرار المقدمة من العمل خلال اسبوعين كحد أقصى .